الجزيري / الغروي / مازح

346

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ومفرد الثمار : ثمر ، كجبال وجبل . وتجمع الثمار على ثمر ككتاب وكتب : ويجمع الثمر بضم المثلثة على أثمار كعنق وأعناق . ومعناه على أي حال : الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل ، فيقال : ثمرة الأراك كما يقال ثمر العنب . وتنقسم الثمار باعتبار كونها مبيعة إلى قسمين : لأنها إما أن تكون تابعة في البيع لشجرها بحيث يكون المقصود بالبيع الشجرة ، وقد عرفت أنها تدخل في المبيع على التفصيل المتقدم . وأما أن يكون المقصود بالبيع هو الثمار مستقلة ، سواء كانت على أشجارها كما هو الحال في بيع ثمار النخيل والكروم والحدائق « الجنان » في زماننا أو كانت منفصلة عن أشجارها ، في كل ذلك تفصيل المذاهب ( 1 ) .